المادة 12
يبلغ كل طرف الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الداخلية المطلوبة فيما يخصه، لسريان مفعول هذا الاتفاق الذي يدخل حيّز التّنفيذ في اليوم الأوّل من الشهر الثاني الموالي لتاريخ استلام آخر تبليغ.
يبرم هذا الاتفاق لمدة ثلاث (3) سنوات ويمكن تجدي ده بالتمديد الضمني لفت رات جديدة تمت د على ثلاث (3) سنوات.
يمكن كل طرف إلغاءه في أي وقت، بتبليغ كتابي يوجّه للطرف الآخر مع إشعار مسبق مدّته ثلاثة (3) أشهر. هذا الإلغاء لا يمس في أي حال من الأحوال حقوق والتزامات الطرفين المتعلّقة بالأعمال التي ش رع فيها في إطار هذا الاتفاق.
يمكن تبني تع ديلات تدخل على هذا الاتف اق في نفس أشكال هذا النص.
إثباتا لذلك، وقّع ممثلا الطرفين، المفوضان رسميا لهذا الغرض، على هذا الاتفاق، ووضعا ختميهما.
حرّر بالجزائر، في يوم السبت 25 أكتوبر سنة 2003، في نسختين باللّغة الفرنسية واللّغة العربيّة، ولكل النصّين نفس الحجّية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية نيكولا ساركوزي نور الدين يزيد زرهوني وزير الداخلية وزير الدولة، وزير والأمن الداخلي الداخلية والجماعات والحريات المحلية المحلية ★