مرسوم رئاسي رقم 07-375
· ج.ر عدد 77 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-375 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2007، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسية المتعلّق بالتعاون في مجال الأمن ومكافحة الإجرام المنظم، الموقّع بالجزائر في 25 أكتوبر سنة
المادة 10
1 - يضمن كل طرف المعالجة السرية للمعلومات المصنّفة سرية من قبل الطرف الآخر.
2 - لا ترسل العينات والأشياء والمعلومات المتبادلة في إطار هذا الاتفاق إلى دولة ثالثة دون موافقة الطرف المرسل.