المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق
أول ديسمبر سنة .2007
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم العناوين
الأبواب
وزارة الاتصال
الفرع الأول
فرع وحيد
الاعتمادات
ا لمخصّصة (دج)
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 2.000.000
34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 6.000.000
مجموع القسم الرابع 8.000.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم العناوين
الأبواب
الاعتمادات المخصصة (دج)
القسم السابع
النفقات المختلفة
37-06 الإدارة المركزية - النشاط الاستثنائي للإعلام 2.000.000
مجموع القسم السابع 2.000.000
مجموع العنوان الثالث 10.000.000
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم الرابع
النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات
44-01
900.000.000
الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة. …
44-02 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للبثّ التلفزي الجزائري 436.000.000
44-21 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار 340.000.000
مجموع القسم الرابع 000.000 1.676.
مجموع العنوان الرابع 000.000 1.676.
مجموع الفرع الجزئي الأول 000.000 1.686.
مجموع الاعتمادات