مرسوم رئاسي رقم 07-371
· ج.ر عدد 76 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-371 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أول ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانيّة تسيير وزارة العدل
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزي ر ال ع دل، حافظ الأخت ام، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أول ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★