مرسوم رئاسي رقم 07-368
· ج.ر عدد 75 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-368 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2007، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادتين 101 (الفقرة 3) و 102 (الفقرتان 2 و 3) من الدستور، يعيّن أعضاء في مجلس الأمة، ابتداء من تاريخ تنصيبهم، السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم :
- عبد القادر بن صالح،
- علي محساس،
- ياسف سعدي،
- محمد بوخالفة،
- ابراهيم بولحية،
- حمود شايد،
- زهرة ظريف بيطاط،
- ليلى الطيب،
- فرحات احميدة الطيب،
- مسعود زيتوني،
- عبد القادر رقيق،
- رشيد بوغربال،
- مصطفى بودينة،
- ابراهيم غومة،
- بوزيد لزهاري،
- محمد أخا موخ،
- حسان عبد الوهاب.
تنظيميّة