المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة الفرع الأول التهيئة العمرانية والبيئة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 01- الإدارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم 34 04- الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 26.759.000 1.500.000 2.281.000 91.995.000 مجموع القسم الرابع 122.535.000 القسم السابع النفقات المختلفة 04-37 الإدارة المركزية - عمل التوعية. 3.129.000 07-37 الإدارة المركزية - مصاريف تسيير السلطة الوطنية المعينة. 3.000.000 مجموع القسم السابع 6.129.000 مجموع العنوان الثالث 128.664.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 128.664.000 مجموع الفرع الأول 128.664.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 128.664.000 12 الجريدة الرسمية للجمهورية