مرسوم رئاسي رقم 07-362
· ج.ر عدد 74 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-362 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. 10
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره مائة وثمانية وعشرون مليونا وستمائة وأربعة وستون ألف دينار (128.664.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".