المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007.
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم العناوين الاعتمادات
الأبواب المخصصة (دج)
وزارة العدل
الفرع الأول
مديرية الإدارة العامة
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
90-34 الإدارة المركزية – حظيرة السيارات 6.000.000
مجموع القسم الرابع 6.000.000
مجموع العنوان الثالث 6.000.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 6.000.000
الفرع الجزئي الثاني
المصالح القضائية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
14-34 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة. 120.000.000
80-34 المصالح القضائية - حظيرة السيارات. 18.200.000
مجموع القسم الرابع 138.200.000
القسم الخامس
أشغال الصيانة
11-35 المصالح القضائية – صيانة المباني 33.000.000
مجموع القسم الخامس 33.000.000
رقم
الأبواب
25 نوفمبر سنة 2007 م
الجدول الملحق (تابع)
العناوين الاعتمادات
المخصصة (دج)
القسم السابع
النفقات المختلفة
11-37 المصالح القضائية - نفقات القضاء الجنائي. 25.400.000
مجموع القسم السابع 25.400.000
مجموع العنوان الثالث 196.600.000
مجموع الفرع الجزئي الثاني 196.600.000
مجموع الفرع الأول 202.600.000
الفرع الثاني
المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
34-34 مؤسسات السجون -
36-34 مؤسسات السجون – الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح التكاليف الملحقة. 65.400.000 التغذية 213.000.000
مجموع القسم الرابع 278.400.000 مجموع العنوان الثالث 278.400.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 278.400.000 مجموع الفرع الثاني 278.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 481.000.000