مرسوم رئاسي رقم 07-361
· ج.ر عدد 74 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-361 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره أربعمائة وواحد وثمانون مليون دينار (481.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".