مرسوم رئاسي رقم 07-344
· ج.ر عدد 71 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-344 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1428 الموافق 11 نوفمبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزيرالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1428 الموافق 11 نوفمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★