مرسوم رئاسي رقم 07-329
· ج.ر عدد 69 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-329 مؤرّخ في 18 شوّال عام 1428 الموافق 30 أكتوبر سنة 2007، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة
الفرع الأول — فرع وحيد - الفرع الجزئي الأول- المص ال ح المركزي ة، ب اب رقمه 37-17 وعن وانه "الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتنظيم وتحضير الانتخابات المحلية يوم 29 نوفمبر سنة ."2007
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره ثمانية ملايير وخمسمائة وسبعة وخمسون مليونا وخمسمائة وأربع ة وأربع ون ألف دينار 8.557.544.000(دج) مق يّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 "نفقات تنظيم الانتخابات".