مرسوم رئاسي رقم 07-329 · ج.ر عدد 69 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-329 مؤرّخ في 18 شوّال عام 1428 الموافق 30 أكتوبر سنة 2007، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة

الفرع الأول — فرع وحيد - الفرع الجزئي الأول- المص ال ح المركزي ة، ب اب رقمه 37-17 وعن وانه "الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتنظيم وتحضير الانتخابات المحلية يوم 29 نوفمبر سنة ."2007

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.