المادة 7
بغية إتاحة القيام بتقييم تطور تنفيذ التوصيات والقرارات المتخذة من قبل اللجنة المشتركة وكذا التطورات المسجلة في إنجاز المشاريع والبرامج المتفق عليها. اتفق الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة للمتابعة.
بالإضافة إلى التقييم، تتمثل مهام اللجن ة التي تتشك ل من خبراء البلدين في إعداد الدورة المقبلة للجنة المشتركة.
وتجتمع في غضون الدورتين للجنة المشتركة بالتناوب في ماناغوا والج زائر. يحدّد التاريخ وجدول الأعمال عبر القنوات الدّبلوم اسية ثلاثين (30) ي وما على الأقل قبل انعقاد الاجتماع.