مرسوم رئاسي رقم 07-326
· ج.ر عدد 68 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-326 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1428 الموافق 23 أكتوبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على الاتفاق الإطار المتضمّن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة نيكاراغوا، الموقّع بالجزائر في 5 يونيو سنة
المادة 5
تجتمع اللجنة المشترك ة في دورة عادية مرة واحدة كل سنتين (2)، بالتناوب في ماناغوا والجزائر.
يحدد تاريخ وجدول أعمال الدورات عبر القنوات الدبلوماسية ثلاثين (30) يوما على الأق ل قبل انعقاد الاجتماع.
يمكن أحد الطرفين أن يطلب عقد دورة استثنائية إذا رأى أن ذلك ضروري.
يمكن كلا الطرفين وباتفاق مشترك، تنظيم اجتماعات للخبراء وفرق العمل لدراسة مسائل التعاون الخاصة المتفق عليها مسبقا.