مرسوم رئاسي رقم 07-326
· ج.ر عدد 68 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-326 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1428 الموافق 23 أكتوبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على الاتفاق الإطار المتضمّن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة نيكاراغوا، الموقّع بالجزائر في 5 يونيو سنة
المادة 4
يمكن الّلجنة المشتركة أن تنشىء في إطار مهمتها، لجانا فرعية قطاعية أو فرق عمل لمعالجة القضايا المتعلقة بمهمتها هذه. تقدم هذه اللجان الفرعية أو فرق العمل تقارير عن أشغالها ونشاطاتها إلى اللجنة المشتركة فقط.