المادة 3
ستكلف اللجنة المشتركة ب :
- تحديد التوجهات الضرورية لتحقيق أهدافها، خاصة في الميادين القانونية والاقتصادية والتجارية والماليّة والطاقوية والمنجمية والصّحية والزراعية والصناعية والعلمية والتقنية والتربوية والثقافية والرياضية والفنية،
- دراسة واقتراح الميكانيزمات الضرورية لتطوير التعاون الثنائي،
- م راقب ة تنفيذ الاتف اق ات الحكومي ة المب رمة أو التي ستبرم بين البلدين، في الميادين المنصوص عليها في هذا الاتفاق،
- متابعة تطوير المبادلات التجارية وتسهيل توسيعها،
- كل ميدان آخر للتعاون يتفق عليه الطرفان.