المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1428 الموافق 23 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق إطار يتضمّن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية نيكاراغوا إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة نيكاراغوا، المش ار إليهما فيما يلي ب"الطرفين"،
- إذ تحدوهما الرغبة في مزيد تعزيز وتعميق علاقات الصداقة القائمة بينهما على روابط التضامن والمصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، 16 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2007 م
- وعزما منهما على العمل سويا قصد ترقية السلم والأمن الدوليين وكذا التعاون والتفاهم بين الشعوب، وفقا لمبادىء ميثاق الأمم المتحدة ولقواعد القانون الدولي المعترف بهما دوليا،
- واقتناعا منهما أن الحوار والتعاون يشكلان ميزتين أساسيتين لسياستهما الخارجيّة ويعزّزان التفاهم والتعاون بين شعبيهما،
- ورغبة منهما في تعزيز وتوسيع مجال تعاونهما إلى الميادين الاقتصادية والتجارية والماليّة والعلمية والتقنية والتربوية والثقافية والرياضية، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى بغية ترقي ة تعاون ذي منفعة متبادلة بين البلدين، ينشىء الطرفان لجنة مشتركة حكومية بين الجزائر ونيكاراغوا للتعاون الاقتصادي والتجاري والمالي والعلمي والتقني والتربوي والثقافي والرياضي، ويشار إليهما فيما يأتي ب "اللجنة المشتركة".
المادّة 2 في إطار اختصاصاتها، تشكل اللجنة المشتركة آلية للتنسيق والتقييم واتخاذ القرار. وتقوم باستكشاف كافة الإمكانيات وأشكال التعاون الممكن تطويرها بين الطرفين، وذلك دون الإخلال بالآليات الأخرى القائمة أو التي ستتم إقامتها مستقبلا من خلال اتفاقات بين البلدين.