الباب الرابع
المادة 7
تبادل صحف السوابق القضائية 1.7 : تتبادل وزارتا العدل في البلدين المتعاقدين الإعلانات المتعلقة بالأحكام المقيدة في صحيفة السوابق القضائية والصادرة من المحاكم التابعة لكل منهما على رعايا الطرف الآخر وعلى الأشخاص المولودين في إقليم الدولة الأخرى. 2.7 : في حالة المحاكمة أمام محكمة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين يمكن لنيابة هذه المحكمة أن تحصل مباشرة من السلطات المختصة التابعة للطرف الآخر على خلاصة لصحيفة السوابق القضائية للشخص الذي يكون موضوع المحاكمة. 3.7 : باستثناء حالة المتابعة إذا أرادت السلطات القضائية أو الإدارية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين الحصول على نسخة من صحيفة السوابق القضائية الموجودة في حيازة الطرف الآخر فيمكنها أن تنالها مباشرة من السلطات المختصة وذلك ضمن الحدود والحالات المنصوص عليها في التشريع الخاص بهذه السلطات.