الباب الثالث — أحكام خاصة في المادة المدنية والتجارية › القسم الأول
المادة 5
الاعتراف بالأحكام والقرارات المدنية والتجارية وتنفيذها 1.5 : إن القرارات القضائية والولائية الصادرة حسب الاختصاص القضائي في المواد المدنية والتجارية عن الجهات القضائية الوطنية للطرفين المتعاقدين، تحوز قوة الشيء المقتضي فيه في إقليم الطرف الآخر إذا توفرت فيها الشروط التالية :
أ - أن يصدر الحكم أو القرار من جهة قضائية مختصة وفقا لقانون الدولة الطالبة،
ب - أن يكون الأطراف مبلغين بصفة قانونية أو ممثلين أو تقرر اعتبارهم متغيبين حسب قانون الطرف الذي صدر فيه القرار،
ج - أن يكون الحكم أو الق رار قد اكتسب قوة الشيء المقضي فيه وأصبح قابلا للتنفيذ طبقا لقانون البلد الذي صدر منه، ما عدا الأحكام التي تأمر فقط باتخاذ إجراءات تحفظية أو مؤقتة فهذه تنفذ ولو كانت محل معارض ة أو استئناف بش رط أن تكون قابل ة للتنفيذ،
د - عدم احتواء الحكم على ما يعتبر مخالفا للنظام العام للبلد المطلوب فيه التنفيذ أو لمبادئ القانون العام المطبقة في هذا البلد ولا تكون مخالفة لحكم قضائي صدر في نفس البلد واكتسب بالنسبة إليه قوة الشيء المقضي فيه. 2.5 : إن الأحكام المشار إليها في المادة السابقة لايمكن أن تخول الحق لأي تنفيذ جبري تقوم به سلطات الطرف الآخر ولا أن تكون موضوع أي إجراء تقوم به هذه السلطات كالتسجيل وإعادة التسجيل أو التصحيح في الدفاتر العمومية إلا بعد إعلانها أنها نافذة في إقليم الدولة المطلوبة منها التنفيذ. :3.5 تمنح الجهة القضائية ا لمختصة، حسب قانون الط رف الذي يطلب فيه التنفيذ، أمر التنفيذ بناء عل ى طلب كل طرف له شأن، أما الإجراءات المتعلقة بطلبه فيسري عليها قانون الطرف المطلوب منه التنفيذ. 4.5 : تقتصر الجهة القضائية المختصة بالنظر فيما إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة لكي تستفيد من حجية الشيء المقضي فيه وتقوم هذه السلطة بهذا التحقيق من تلقاء نفسها ويجب أن تثبت نتيجة ذلك في حكمها.
ولا يمكن رفض الاعتراف بسبب أن محكمة الدولة الأصلية طبقت قانونا غير القانون الذي يجب تطبيقه حسب قواعد القانون الدولي الخاص للدولة المقدم إليها الطلب، ماعدا ما يخص حالة الأشخاص وأهليتهم.
وفي هذه الحالات لا يمكن الرفض إذا كان تطبيق القانون المحدد بهذه القواعد يؤدي إلى نفس النتيجة.
وعندما تمنح السلطة المختصة تنفيذ الحكم أو القرار تأمر عند الاقتضاء بالتدابير اللازمة لإعطاء الحكم الأجنبي نفس الإشهار الذي يكون له لو كان صدر في البلد الذي أعلن فيه نفاذ إجرائه. 5.5 : يجوز أن يشمل أمر التنفيذ كل أو جزء من منطوق الحكم القضائي الأجنبي. 6.5 : يترتب على الأمر بالتنفيذ آثار بالنسبة لجميع أطراف الدعوى وفي مجموع إقليم الطرف الذي صدر فيه.
ويسمح هذا الحكم الذي أصبح نافذ الإجراء بأن ينتج أثره ابتداء من تاريخ الحصول على أمر التنفيذ.
وبخصوص تدابير التنفيذ يحصل على نفس النتائج التي كانت ستترتب، لو كان قد صدر عن المحكمة التي منحت أمر التنفيذ عند تاريخ الحصول عليه. 7.5 : يجب على الطرف الذي يستشهد بحجية حكم قضائي أو الذي يط لب تنفيذ هذا الحكم أن يقدم مايأتي : 16 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2007 م
أ - صورة رسمية للحكم تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها،
ب - أصل وثيقة الإعلان بالحكم أو كل عقد يقوم مقامه،
ج - شهادة من كاتب الضبط تثبت أنه لا يوجد اعتراض على الحكم ولا استئناف ولا طعن بالنقض،
د - نسخة رسمية من ورقة التكليف بالحضور الموجهة إلى الطرف الذي تخلف عن الحضور إلى الجلسة وذلك في حالة صدور حكم غيابي.