القسم الثالث
المادة 4
الإنابات القضائية وحضور الشهود والخبراء 1.4 : يجوز للسلطات القضائية المختصة لدى كل من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من نظيرتها لدى 16 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2007 م الطرف الآخر مباشرة الإجراءات القضائية اللازمة حسب الحالة، وتنفذ السلطات القضائية الإنابات القضائية المتعلقة بالمواد المدنية والتجارية والتي يجب تنفيذها في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين طبقا للإجراءات المعمول بها في كل بلد.
وتوجه رأسا إلى النيابة المختصة وإذا كانت السلطة المقدم إليها الطلب غير مختصة فعليها أن توجه الإنابة القضائية من تلقاء نفسها إلى السلطة المختصة وأن تعلم بذلك فورا السلطة الطالبة.
وتوجه الإنابات القضائي ة في المواد الجزائية والتي يجب تنفيذه ا في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين عن طريق وزارتي العدل مباشرة. 2.4 : يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين تنفيذ الطلبات الخاصة برعاياها مباشرة بواسطة ممثلها الدبلوماسي أو القنصلي وخاصة المطلوب فيها سماع أقوالهم أو فحصهم بواسطة خبراء أو تقديم مستندات أو دراستها وذلك في حالات الاستعجال. 3.4 : وفي حالة تنازع القوانين تحدد جنسية الشخص المطلوب سماعه طبقا لتشريع البلد التي يجري تنفيذ الطلب فيه. 4.4 : يشترط أن يشمل طلب الإنابة القضائية على البيانات التالية :
أولا : اسم الجهة الصادرة عنها وختم وتوقيع الجهة الطالبة، ثانيا : جميع البيانات الشخصية وعناوين الأطراف وممثليهم عند الاقتضاء، ثالثا : موجز عن موضوع وقائع الدعوى، رابعا : الأعمال والإجراءات القضائية المراد إنجازها.
وعند الاقتضاء، يتضمن طلب الإنابة القضائية بالإضافة إلى ما تقدم ما يأتي:
أولا : الأسئلة المطلوب طرحها عليهم أو الوقائع المراد أخذ أقوالهم في شأنها، ثانيا : المستندات أو الأشياء المطلوب دراستها وفحصها. 5.4 : تنفذ الإنابات القضائية على وجه السرعة بواسطة الجهة القضائية المختصة ويكون التنفيذ وفقا للقوانين السارية في البلد المعني وتحاط الجهة الطالبة علما بزمان ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية أو ممثليها الحضور عند الاقتضاء. 6.4 : يجوز للدولة المطلوب منها تنفيذ الإنابة، الامتناع عن ذلك، إذا كان من رأي الجهة التي قدم إليها الطلب أن موضوعه يخرج من نطاق الاتفاقية أو إذا كان تنفيذها لا يدخل في الاختصاص القضائي للجهة المطلوب منها التنفيذ وكانت لا تملك الحق في إحالتها إلي الجهة المختصة أو كان من شأن تنفيذها المساس بسيادة الدولة المطلوب منها التنفيذ أو بالنظام العام فيها أو كانت الإنابة تتعلق بجريمة تعتبر سياسية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، على أن تخطر السلطة الطالبة فورا بأسباب الامتناع. 7.4 : لا يترتب عن تنفيذ الإنابات القضائية بالنسبة للدولة الطالبة أية مصاريف باستثناء أتعاب الخبراء ونفقات الشهود والمصاريف الناتجة عن التنفيذ بواسطة الإجراء الخاص المرغوب فيه من طرف الدولة الطالبة. 8.4 : يستدعى الأشخاص المطلوب سماع شهاداتهم وتسمع إفادتهم وأقوالهم وفقا للقواعد الإجرائية القانونية المتبعة لدى الجهة المطلوب أداء الشهادة أمامها، ويكون لها ذات الأثر القانوني كما لو تمت أمام السلطة القضائية لدى الدولة الطالبة. 9.4 : يجب أن تحسب تعويضات العمل ومصاريف السفر والإقامة ابتداء من محل إقامة الشاهد أو الخبير معادلة على الأقل للتعويضات الممنوحة حسب التعريفات والتنظيمات النافذة في البلد الذي يجب أن يجرى فيه سماع الشاهد أو الخبير.
وتقدم للشاهد أو الخبير كل أو بعض نفقات السفر عن طريق السلطات الدبلوماسية أو القنصلية التابعة للبلد الطالب بناء على طلبه. 10.4 : يتمتع الشهود والخبراء أيا كانت جنسياتهم عند مثولهم طوعا لدى أي من الطرفين المتعاقدين أمام السلطات القضائية بناء على إعلان، بالحصانة الإجرائية فيما يتعلق بالقبض عليهم أو الحبس عن أفعال أو تنفيذا لأحكام سابقة على دخولهم إقليم الطرف الطالب، وفي حالة عدم تلبية الحضور دون عذر مقبول، يجب على السلطة المقدم إليها الطلب أن تستعمل كل الوسائل المشروعة والمنصوص عليها في القانون لإجبارهم على الحضور . 11.4 : مع مراعاة كل ما تقدم تزول الحصانة الإجرائية عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء ثلاثين (30) 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يوما من تاريخ استغناء السلطات القضائية في الدولة الطالبة عن وجوده دون أن يغادرها بمحض إرادته مع عدم وجود ما يحول دون ذلك لأسباب خارجة عن إرادته أو إذا عاد إليها بعد أن غادرها. 12.4 : توجه الطلبات المتعلقة بإيفاد شهود أو خبراء محبوسين مباشرة من طرف وزارة العدل لدى أحد الطرفين المتعاقدين إلى وزارة العدل للطرف الآخر، تنفذ هذه الطلبات إذا لم تعترض ذلك اعتبارات خاصة وبشرط أن يرجع هؤلاء المحبوسون في القريب العاجل.
وتقع تكاليف السفر على عاتق السلطات الطالبة. 13.4 : على السلطة القضائية التي أعلنت الشاهد أو الخبير في الدولة الطالبة إخطار الشاهد أو الخبير بهذه الحصانة كتابة قبل إدلائه بشهادته لأول مرة .