القسم الثاني
المادة 3
إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها 1.3 : ترسل الوثائق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية من الجهة المختصة مباشرة إلى النيابة التي يوجد في دائرة اختصاصها الشخص الموجه إليه الوثيقة.
وترسل الطلبات لإعلان التكليف بالحضور أو تبليغ الوثائق والأوراق الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والاعتبارين في المواد الجزائية من وزارة العدل لأحد الطرفين المتعاقدين إلى وزارة العدل للطرف المتعاقد الآخر وذلك م ع مراعاة الأحكام المتعلقة بتسليم المجرمين . 2.3 : لا تمنع أحكام هذه المادة سلطات الطرفين المتعاقدين من تكليف ممثليهما أو نوابهم بتسليم الأوراق القضائية وغير القضائية رأسا إلى رعاياهم فقط، وإذا كانت السلطة المقدم إليها الطلب غير مختصةّ، فتوجه الورقة من تلقاء نفسها إلى السلطة المختصة وتعلم بذلك فورا السلطة الطالبة. 3.3 : يكون تنفيذ الإعلانات وتبليغ الوثائق والأوراق طبقا للإجراءات التشريعية المعمول بها لدى الطرف المطلوب منه تنفيذ الإعلان وتبليغ الوثائق والأوراق. 4.3 : يجوز إجراء الإعلان أو التبليغ وفقا لأي شكل خاص بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة بشرط ألا يتعارض ذلك الشكل مع قوانين وتشريعات الطرف المطلوب منه تنفيذ الإعلان أو تبليغ الوثائق أو الأوراق الذي يتم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم لدى الطرف الآخر. 5.3 : لا يجوز للطرف المطلوب منه الإعلان أو التبليغ أن يرفض إجراءه، إلا إذا رأى أن من شأن ذلك المساس بسيادته أو بالنظام العام وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب منها ذلك بإخطار الجهة الطالبة بهذا الأمر مع بيان أسباب الرفض. 6.3 : يجب أن تتضمن الوثائق والأوراق القضائية المطلوب إعلانها أو تبليغها البيانات التالية:
(أ) الاسم الكامل وجنسية وعنوان مرسل الوثيقة (طلب التبليغ)،
(ب) الاسم الكامل لكل من المطلوب إعلانه أو تبليغه ومهنته ومحل إقامته واسم ولقب وعنوان ممثله متى ما كان هنالك مقتضى،
(ج) نوع الوثيقة أو الأوراق القضائية،
(د) موضوع الطلب وسببه وكل بيان يمكن توضيحه في هذا الخصوص، مع ذكر الوصف القانوني للجريمة المرتكبة واسم ولقب ومكان وتاريخ ميلاد المطلوب تبليغه و اسم ولقب والديه. 7.3 : تقتصر السلطة المطلوب منها تسليم الأوراق على تبليغها إلى المرسل إليه.
ويتم إثبات التسليم بتوقيع المطلوب تبليغه على صورة الورقة مع بيان تاريخ تسليمه أو شهادة تعدها الجهة المختصة توضح فيها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت إليه الورقة وعند الاقتض اء السبب الذي حال دون التسليم وترسل نسخة من الورقة الموقع عليها من المطلوب إبلاغه أو الشهادة المثبتة للتسليم إلى الجهة الطالبة مباشرة . :8.3 لا يترتب عن تسليم الأوراق القضائية وغير القضائية تسديد أية مصاريف.