المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1428 الموافق 23 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية السودان المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين المتعاقدين".
- اعترافا منهما بالفوائد المرجوة من التعاون المشترك لصالح الشعبين الشقيقين.
- وحرصا منهما على إقامة تعاون فعال ومثمر في المجال القضائي والقانوني لتأطير الصلات القانونية بين الأجهزة العدلية في البلدين.
- ورغبة منهما في ترسيخ هذا التعاون على أسس سليمة ودائمة، اتفقتا على ما يأتي :
الباب الأول أحكام عامة
المادة الأولى تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات 1.1 : تتبادل وزارتا العدل في البلدين بانتظام وبصفة مستمرة القوانين والنصوص التشريعية النافذة والمعلومات المتعلقة بالقضاء والأجهزة التابعة لوزارة العدل وأساليب ممارسة العمل فيها. 2.1 : تتبادل وزارتا العدل في البلدين المطبوعات والبحوث ومجلات الأحكام القضائية والاجتهادات الفقهية والمعلومات المتعلقة بالعمل القضائي وأساليب ممارسة العمل فيه. 3.1 : توافق الأجهزة القضائية المختصة للطرفين المتعاقدين على تشجيع زيارات الوفود وتبادل الخبرات وتنظيم الدورات التدريبية والتأهيلية والملتقيات والمؤتمرات والندوات في مجالات العدل والقضاء وفقا لبرامج يتفق عليها سنويا بين الأجهزة ا لمختصة.
الباب الثاني التعاون القضائي القسم الأول
المادة 2 حق اللجوء إلى القضاء والمساعدة القضائية 1.2 : يتمتع مواطنو الطرفين المتعاقدين داخل إقليم كل منهما وكذا الأشخاص المعنوية المنشأة أو المرخصة وفق قوانين كل طرف بحق التقاضي أمام الج هات الق ضائية للم طالبة بحقوقهم والدفاع عنها ولا يجوز أن تفرض على رعايا الطرفين المتعاقدين كفالة تحت أية تسمية كانت وذلك بسبب صفتهم أجانب أو بسبب عدم وجود مسكن لهم أو مكان إقامتهم في البلد. 2.2 : يتمتع رعايا كل واحد من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر بالمساعدة القضائية التي يتمتع بها رعايا البلد أنفسهم وذلك بشرط أن يمتثلوا لقانون البلد الذي تطلب فيه المساعدة. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تسلم الشهادة التي تثبت عدم كفاية الموارد إلى الطالب من طرف سلطات محل إقامته العادي وذلك إذا كان هذا الطالب مقيما في تراب أحد البلدين وتسلم هذه الشهادة من القنصل المختص إقليميا إذا كان المعني بالأمر مقيما في بلد آخر.
وإذا كان المعني بالأمر مقيما في البلد الذي يقدم فيه الطلب فيمكن أن تطلب معلومات تكميلية من سلطات البلد الذي يكون المعني من رعاياه. 3.2 : تقبل بدون تصديق في إقليم كل من الطرفين المتعاقدين جميع الوثائق التي سبق نشرها والمحررة من قبل السلطات التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين.
غير أنه يجب أن تحتوي هذه الوثائق على إمضاء السلطة المؤهلة لتسليمها وحاملة لطابعها الرسمي، وإذا تعلق الأمر بنسخ منها فيجب مصادقة هذه السلطة على مطابقتها للأصل، وعلى أي حال يجب أن تكون هذه الوثائق محررة ماديا وموثقة بكيفية تمكن من إظهار رسميتها.