المادة 9
9-1 - يمول المعهد من المساهمات الإلزامية لأعض ائه وحصيلة الخدمات وبي ع المطبوعات وما يتلقاه من تبرعات. وتحدد الجمعية العمومية جدول المساهمات الإلزامية. 9-2 - يتحمل المعهد التركي للمواصفات والمقاييس نفقات المعهد طيلة السنوات الثلاث الأولى من تاريخ إنشائه. 9-3 - يعرض الأمين العامّ مشروع الموازنة على أعضاء المعهد قبل ثلاثة أشهر من تاريخ عرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها. 9-4 - يعهد إلى مراجع خارجي بمراجعة حسابات المعهد، وتقديم شهاداته سنويا إلى الجمعية العمومية لدراستها.
مقر المعهد وطبيعته