مرسوم رئاسي رقم 07-324
· ج.ر عدد 68 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-324 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1428 الموافق 23 أكتوبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على النظام الأساسي لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس، المعتمد بإسطنبول (تركيا) في 4 نوفمبر سنة
المادة 8
8-1 - للمعهد أن يتعاون مع سائر المنظمات الدولي ة الإقل ي مي ة الم عنية، بالت وح يد القياسي أو بالنشاطات المتعلّقة به جزئيا أو كليا. 8-2 - يتولى الأمين العامّ مسؤولية هذا التعاون.
التمويل