المادة 6
يتضمّن الهيكل الداخلي للمعهد الأجهزة الآتية :
- الجمعية العمومية،
- مجلس الإدارة،
- الأمانة العامّة. 6-1 - الجمعية العمومية الجمعية العمومية هي أعلى الهيئات المعنية باتخاذ القرار في المعهد. وتتكون هذه الجمعية من ممثلي جميع الدول الأعضاء كما هو وارد في 4-2 و 4-4 أعلاه، ولكل دولة عضو صوت واحد. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعا سنويا واحدا في دورة عادية بمقر المعهد أو في أي مكان آخر تتفق عليه الدول الأعضاء.
يمكن دعوة المراسلين للمشاركة في هذه الاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت.
وحتى إنشاء الأمانة العامة للمعهد يتحمل المعهد التركي للمواصفات خدمات الأمانة في اجتماعات الجمعية العمومية. 6-2 - مجلس الإدارة مجلس الإدارة هو الهيئة المكلّفة بالإشراف على تنفيذ ب رامج وخطط وأنشط ة المعه د، ويتك ون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية على أساس التوزيع الجغرافي العادل لمدة ثلاث سنوات.
ويمكن لأي عضو في مجلس الإدارة أن يعاد انتخابه لفترة تالية ولمدة واحدة فقط.
ينتخب المجلس رئيسا من بين أعض ائه لمدة سنتين غير قابلة للتجديد. يعقد المجلس ما بين اجتماعين إلى أربعة اجتماعات كل سنة بناء على دعوة من رئيسه.
يكون المجلس مسؤولا أمام الجمعية العمومية. 6-3 - الأمانة العامّة الأمانة العامة للمعهد هي الهيئة المسؤولة عن تنفيذ خطط وبرامج وقرارات المعهد، ويرأسها الأمين العامّ للمعهد الذي يساعده أمينان عامّان مساعدان إضافة إلى عدد من الموظفين المعيّنين ضمن مختلف الفئات في الأمانة العامّة. 6-3-1 - تنتخب الجمعية العمومية الأمين العامّ من بين مرشحي الدول الأعضاء لهذا المنصب لمدة ثلاث سنوات ق ابلة للتج ديد لفترة أخ رى مرة واحدة فقط.
يكون الأمين العامّ مسؤولا أمام الجمعية العمومية، كما أنه يمارس مهامه ومسؤولياته بتوجيه ات من مجلس الإدارة.
يقدّم الأمين العامّ تقارير سنوية للجمعية العمومية من خلال مجلس الإدارة حول تنفيذ البرامج والخطط والق رارات الصادرة عن المعهد.
يحض ر الأمين الع امّ اجتماعات مج لس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت. 6-3-2 - يعيّن الأمين العامّ أمينين عامّين مساعدين بموافق ة مجلس الإدارة من بين مرشحي الدول الأعضاء.
يكلّف أحد الأمينين العامّين المساعدين بالإشراف على أنشطة الأمانة العامّة المتعلّقة بالخدمات الفنية، ويكلّف الآخر بالإشراف على الأنشطة المتعلّقة بالتخطيط وإدارة الأبحاث. 6-3-3 - تتكون الأمانة العامة من وحدات متخصصة مختلفة تدعى مجموعات وذلك كما يأتي : 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 6-3-3-1 - المجموعة المعني ة بوضع المواصفات القياسية المجموع ة المعني ة بوضع المواصفات القياسية هي الوحدة التي تتولى تنسيق المواصفات القياسية التي وضعتها الدول الأعضاء، والتنسيق بين أنشطة إع داد مواصفات المعهد بالنيابة عن الأمين العامّ، وأداء خدمات الأمانة للج ان الفنية التي تضطلع حقيقة بهذا العمل.
وتتولى المجموعة المعنية بوض ع المواصفات القياسية إعداد المواصفات في مجال الآلات والكيماويات والمعادن والفلزات والزراعة والأغذية والصّحة والبيئة والماء والكهرباء والالكترونيات وأنظمة الجودة والشهادات، كما تضطلع بالأنشطة الهندسية وبأية أنشطة أخرى يحدّدها مجلس الإدارة.
كما تتولى الوحدات الرئيسية في المجموعة المعنية بوضع المواصفات القياسية تشكيل ما يلزم من لجان فنية لبحث المسائل المتعلّقة ببرامج عملها ومجالات مسؤولياتها.
وعلى المجموعة أن تضع في اعتبارها آراء الدول غير القادرة على المشاركة في أنشطة اللّجان الفنية.
تعرض المجموعة مشاريع المواصفات القياسية والوثائق الخاصة بالتوفيق بينها على الدول الأعضاء لاعتمادها وفقا للإجراءات المتبعة.
وتقوم المجموعة بمتابعة نشر المواصفات القياسية المعتمدة والوثائق الخاصة بالتوحيد القياسي، وذلك باللّغات الرّسميّة وبحيث تنشر كاملة بدون أي قصور. 6-3-3-2 - المجموعة المعنية بإصدار الشهادات المجموعة المعنية بإصدار الشهادات هي الوحيدة التي تتولى القيام بالأنشطة الرامية إلى إنشاء نظام مشترك لإصدار الشهادات فيما بين الدول الأعضاء، كما تقوم بإصدار الشهادات بالنيابة عن (المعهد) إلى أن يتم تحقيق هذا الهدف.
وتصدر ه ذه المجموع ة نوعين م ن الشه ادات هي شهادات الجودة والمطابقة.
وتكون هذه الشهادات صالحة لمدة عامين على الأكثر قابلة للتجديد، بشرط اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على التجديد.
ويتم تسجيل شهادات الجودة والمطابقة الصادرة عن المعهد ويتولى الأمين العامّ مسؤولية حماية الشهادات وعلامات المطابقة.
ويتم منح الشهادات مقابل رسوم مالية يجري تحديدها في إطار المبادىء التي تنص عليها اللوائح التي تصدر في هذا الشأن. 6-3-3-3 - المجموعة المعنية بنظام اعتماد المختبرات والخدمات الفنية يقوم المعهد بحصر شامل لقواعد المعايرة المعمول بها حاليا، وذلك من خلال وحدة إصدار شهادات اعتماد خدمات المعايرة التابعة للمجموعة المعنية بنظام اعتماد المختبرات والخدمات الفنية، كما يقوم بوضع سلسلة تتابعية تتيح التوصل إلى المعايير القياسية المرجعية لكل وحدة من الوحدات الأساسية.
ويعمل المعهد كوسيط، تستعين به أية وحدة، لاستيف اء اشتراطات المعايرة التي قد تنشأ في أية حلقة من حلقات السلسلة التي سيجري إنشاؤه ا.
ويقوم المعهد، من خلال الخبراء العاملين به، بإصدار شهادات تبيّن مدى دقة وضبط الخدمات التي يقدمها أي مختبر للمعايرة.
كما سيقوم المعهد بتوفير خدمات في مجال المقاييس مستفيدا في ذلك أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة لدى الدول الأعضاء. كما سيقوم أيضا بالسعي إلى إيجاد حلول لما ينشأ من مشاكل في مجال المقاييس، وذلك من خلال إجراء بحوث منسقة.
ويتم إص دار شهادات للمختبرات الموج ودة حاليا لدى الدول الأعضاء عن طريق نظام الاعتماد، وذلك في ضوء قدراتها على إجراء اختبارات معملية معينة وفحوص لتحديد مدى المطابقة مع المعايير القياسية. وسيجري من خلال هذا النظام وضع قواعد لمعادل ة نتائج الفحوص والمقارن ة فيما بينها والاعتراف المتبادل بها.
وتتقاضى هذه ا لمجموعة، التي ستقوم بتنسيق عملية استيفاء الاشتراطات وتحديد مستوى الخدمات الفنية المقدمة، رسوما عن خدماتها يجري تحديدها طبقا للقواعد المنصوص عليها في اللوائح. 6-3-3-4 - مجموعة خدمات التخطيط والبرمجة والدعم الفني تتولى هذه المجموعة توفير الخدمات الفنية الأساسية التي يحتاجها المعهد للمواصفات والمقاييس وتعد برامج العمل السنوية لهذه المجموعة بالتنسيق مع معاهد المواصفات والمقاييس الموجودة لدى الدول الأعضاء، ثم ترفعها إلى الجمعية العمومية للموافقة عليها. 16 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2007 م ويتم، من خلال التشاور، وضع لائحة الخدمات التي يقدمها المعهد للمواصفات والمقاييس إلى أعضائه، وكذلك إعداد وتطوير مشاريع الخطوط العامة للسياسات التي ينتهجها المعهد ثم تعرض هذه اللائحة وتلك المشاريع على مجلس الإدارة لاعتمادها ووضعها في شكلها النهائي بحيث تصبح وثائق رسمية.
وتقوم هذه المجموعة بأنشطة في مجالي التوثيق والمعلومات لصالح الدول الأعضاء.
وتحدد المجموعة احتياجات الدول الأعضاء من التدريب في مجالات أنشطة المعهد. وتقوم بتنظيم برامج تدريب خاصة لهذا الغرض.
وتقوم المجموعة بترجمة مشاريع المواصفات القياسية وشهادات التوحيد القياسي التي يعدها المعهد للمواصفات والمقاييس إلى اللغات الرسمية للمعهد، وتتولى توزيعها على الدول الأعضاء.
ويتولى المعهد للمواصفات والمقاييس إجراء التنسيق اللازم فيما بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بالتوحي د القي اسي، ويسهم في تأدي ة ه ذه الخدم ات بما يتناسب واحتياجات الدول الأعضاء. 6-3-3-5 - مجموعة الخدمات الإدارية والمالية العامّة تكلف وحدة الخدمات الإدارية والمالية العامّة بمختلف المهام المتعلّقة بشؤون العاملين والشؤون الماليّة، والمطبوعات والعلاقات العامّة والمؤتمرات وبيع الوثائق وغير ذلك من المهامّ الإدارية المماثلة وخاصّة :
1 - شؤون العاملين.
2 - تنظيم تدريب الموظفين والإشراف على البرامج التي يتم وضعها لهذه الغاية.
3 - الخدمات العاملة وتشمل التسجيل العامّ لموظفي المعهد وخدمات المقر.
4 - تقديم الاستشارات للمجموعات الأخرى بشأن الأمور التنظيمية.
5 - إع داد ال دراسات ح ول التنظيم الإداري في المعهد.
6 - مسك حسابات المعهد وتدقيقها.
7 - الإشراف على التخزين والمشتريات.
8 - إعداد ميزانية المعهد.
9 - تنظيم الخدمات الإدارية للمؤتمرات والاجتماعات.
10 - المحافظة على المكتبة والسجلات وتنظيمها واستخدامهما.
العلاقة بين المعهد ومنظمة المؤتمر الإسلامي