مرسوم رئاسي رقم 07-324
· ج.ر عدد 68 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-324 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1428 الموافق 23 أكتوبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على النظام الأساسي لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس، المعتمد بإسطنبول (تركيا) في 4 نوفمبر سنة
المادة 5
5-1 - تتخذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بالأغلبية. ولكل دولة عضو صوت واحد. فالقرار يجب أن يحظى بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والمشاركين في التصويت. 5-2 - القرارات الصادرة عن المعهد بشأن الأمور الفنية تكون مجرد توصيات للأعضاء. ولكل عضو حرية اتباعها أو عدم اتباعها.
هيكل المعهد