المادة 4
4-1 - أعضاء المعهد هم الدول الأعضاء في المنظمة التي صادقت على هذا النظام الأساسي، كما هو وارد أدناه في 4 - .2 وتمنح صفة المراسل كما هو وارد فيما بعد في 4 - .3 4-2 - أعضاء المعهد هم الدول الأعضاء في المنظمة التي صادقت على هذا النظام الأساسي للمعهد.
ويعين كل عضو جهازه الوطني المختص في توحيد المواصفات والمقاييس كممثل له في المعهد على أن يتم ذلك وفقا للإجراءات المحدّدة في اللوائح الداخلية. 4-3 - يمكن أن تمنح صفة المراسل إلى : 16 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2007 م
أ) الأجهزة الوطنية المعنية بتوحيد المواصفات والمقاييس في الدول الأعضاء التي ليس لها جهاز متخصص في توحيد المواصفات والمقاييس. أو إلى :
ب) الأجهزة الوطنية المتخصصة في توحيد المواصفات والمقاييس في الدول غير الأعضاء.
يتم منح هذه الصفة وفقا للإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة وليس للمراسل حق التصويت. 4-4 - عند تنفيذ الفق رتين 2 و 3 من ه ذه المادّة لا يسمح إلاّ بقب ول جهاز واح د فقط لتمثيل الدولة العضو.
القرارات والتوصيات