المادة 3
تتمثل الأهداف الرئيسية للمعهد فيما يأتي : 3-1 - العمل على توحيد المواصفات القياسية وعلى إزالة أي عامل يتصل بمواصفات ومقاييس المواد والسلع المصنعة والمنتجات ويؤثر سلبا على التبادل التجاري فيما بين الدول الأعضاء. 3-2 - وضع مواصفات مشتركة لتمكين الدول الأعضاء من تحقيق أقصى ف ائدة ممكنة من المزايا الاقتصادية التي تكفلها هذه المعايير المشتركة. 3 3-3 - - إنشاء نظام لإصدار الشهادات، بغية التعجيل في تبادل المواد والسلع المصنعة والمنتجات فيما بين الدول الأعضاء، على أن يبدأ ذلك بالاعتراف المتبادل بالشهادات. 3-4 - تحقيق التوافق في مجال التقييس وفحوص المختبرات وأنشطة توحيد المواصفات بين الدول الأعضاء. 3-5 - تزويد الدول الأعضاء ومن خلال نظام تقاسم التكاليف، بخدمات المعايرة والمقاييس التي تتطلب استثمارات ونفقات كبيرة. 3 6-6 - - توفي ر الاحتياج ات التعليمية والتدريبية للدول الإسلامية في مجال توحيد المواصفات والمق اييس عن طريق تحقيق أقصى قدر م ن الانتفاع الفعّال بالإمكانات المتاحة وتقاسم المعلومات والخبرات المكتسبة. 3-7 - تقديم الخدمات في مجال التوثيق والمعلومات فيما يتعلّق بالمواصفات القياسية والقضايا المتعلّقة باحتياجات الدول الأعضاء في هذا ا لمجال. 3-8 - تقديم المعونة الفنية للدول الأعضاء التي ليست لها أجهزة مواصفات قياسية لتمكينها من إنشاء أجهزة مواصفات خاصة بها.
الأعضاء والمراسلون