المادة 2
بخصوص هذا المعهد يتم استخدام المصطلحات والتعريفات الآتية : 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2-1 - المنظمة : منظمة المؤتمر الإسلامي. 2-2 - الميثاق : ميثاق من ظمة المؤتمر الإسلامي. 2-3 - النظام الأساسي : النظام الأساسي لمعهد البلدان الإسلامية للمواصفات والمقاييس. 2-4 - المعهد : معهد البلدان الإسلامية للمواصفات والمقاييس. 2-5 - الدولة العضو : الدول ة العض و في منظمة المؤتمر الإسلامي والتي صادقت على هذا النظام الأساسي. 2-6 - الممثل : سلطة وطنية للمواصفات والمقاييس تمثل الدولة العضو في المعهد (سميك). 2-7 - مواصفة المعهد : المواصفات التي اعتمدها ونشرها المعهد (سميك). 2-8 - المواصفات الموحدة : مواصفات حول نفس الموضوع والتي تق رها هيئات المواصف ات المختلف ة التي تتب ادل فيما بينها المنتجات والعمليات والخدمات أو التي يتحقق فيما بينها تفاهم متبادل حول نتائج الاختبار أو حول المعلومات المقدمة وفقا لهذه المواصفات. 2-9 - وثيقة مرجعية : أي وثيقة تستخدم كأساس لوضع مواصفات (المعهد) أو/ومواصفات موحدة. 2-10 - الشهادات : إجراء يقدم فيه طرف ثالث ضمانا خطيا بأن المنتج أو العملية أو الخدمة يتفق مع الاشتراطات المحددة. 2-11 - الاعتماد : إجراء تشهد ف يه هيئة مفوضة رسمي ا بأن جهازا أو شخص ا معينا ق ادر على القيام بمهام محددة. 2-12 - تقييم المطابقة : أي نشاط يتعلق بالتحديد المباشر أو غير المباشر لدى استيفاء المتطلبات الملائمة. 2-13 - المقاييس : علم القياس. يشمل التقييس جميع الجوانب النظرية والعلمية بالرجوع إلى المقياسات مهما كانت تقريبية أو مطبقة في العلوم والتكنولوجيا.
الأهداف