المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1428 الموافق 23 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة النظام الأساسي لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك) الديباجة إن حكومات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الموقّعة على هذا النظام الأساسي،
- تمشي ا مع أه داف ميث اق منظمة المؤتم ر الإسلامي،
- وانسجاما مع أهداف وأحكام الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،
- وإذ تأخذ في الاعتبار خطة العمل الجديدة الهادفة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،
- وإذ تأخذ في الحسبان قرارات اللّجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) التي توصي بإعداد منهجية لتوحيد المع ايير وإنش اء معهد للمعايير والمقاييس،
- وإذ تدرك ضرورة توحيد المواصفات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،
- وإذ تدرك أيضا دور المواصفات الرئيسي في تعزيز التجارة بين البلدان الإسلامية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وكذلك في تخفيف القيود المفروضة على التجارة،
- وإذ تلاحظ أنه نظرا للتباين في المواصفات وأنظمة توحيدها والذي يعرقل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدان الإسلامية، فقد تبين من الأفضل أن يتم إنشاء معهد للمواصفات والمقاييس سعيا للحد من العقبات التجارية في هذا المجال الحيوي،
- وإذ تأخذ في الاعتبار ضرورة قيام الدول الإسلامية بزيادة حجم التجارة فيما بينها انسجاما مع مساعيها في الارتقاء بمعدلات التنمية في بلادها.
- وإذ تولي الأهمية اللازمة للالتزامات الثنائية والمتعددة الأطراف لكل دولة من الدول الأعضاء، فقد أقرت هذا النظام الأساسي لإنشاء معهد للمواصفات والمقاييس ليكون آلية فعّالة لتوحيد المواصفات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ووضع مواصفات جديدة، التسمية :