مرسوم رئاسي رقم 07-324
· ج.ر عدد 68 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-324 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1428 الموافق 23 أكتوبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على النظام الأساسي لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس، المعتمد بإسطنبول (تركيا) في 4 نوفمبر سنة
المادة 17
17-1 - أي اقتراح بحل المعه د لابد أن ينال تأييد ربع الدول الأعضاء على الأقل قبل طرحه للاقتراع، ويشترط موافقة ثلاثة أرباع الدول الأعضاء على حل المعهد. 17-2 - وفي حالة حل المعهد تحدد الجمعية العمومي ة طريقة التصرف في أموال المعهد وممتلكاته.
سريان النظام الأساسي