مرسوم رئاسي رقم 07-324
· ج.ر عدد 68 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-324 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1428 الموافق 23 أكتوبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على النظام الأساسي لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس، المعتمد بإسطنبول (تركيا) في 4 نوفمبر سنة
المادة 16
16-1 - تفاصيل عمل المعهد تنظمها لائحة الإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة وتوافق عليها الجمعية العمومية. 16-2 - أي تغييرات أو تعديلات في لائحة الإجراءات هي من صلاحيات الجمعية العمومية، ويمكن للجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو خمسة أعضاء على الأقل اقتراح التعديلات أو التغييرات. وتتخذ القرارات بأغلبية الدول الأعضاء الموجودة في الجمعية العمومية والمشاركة في التصويت.
حل المعهد