مرسوم رئاسي رقم 07-324
· ج.ر عدد 68 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-324 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1428 الموافق 23 أكتوبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على النظام الأساسي لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس، المعتمد بإسطنبول (تركيا) في 4 نوفمبر سنة
المادة 15
الجمعية العمومية للمعهد هي التي تستطيع إجراء تعديلات في النظام الأساسي وتتخذ القرارات بأغلبية الدول الأعضاء الموجودة في الجمعية العمومية والمشاركة في التصويت.
لائحة الإجراءات