مرسوم رئاسي رقم 07-324
· ج.ر عدد 68 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-324 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1428 الموافق 23 أكتوبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على النظام الأساسي لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس، المعتمد بإسطنبول (تركيا) في 4 نوفمبر سنة
المادة 12
12-1 - إذا رأت المجموعة المعنية بإعداد المواصفات القياسية قبول وثيقة مرجعية كمواصفة قياسية موحدة تتولى الأمانة العامة، بعد موافقة الأعض اء، إعط اء الوثيق ة رقما خاصا بها، وتعميمها على الأعضاء مشفوعة بالاستمارة الخاصة.
تعديل مراجعة المواصفات القياسية للمعهد