مرسوم رئاسي رقم 07-323
· ج.ر عدد 67 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-323 مؤرخ في 11 شوّال عام 1428 الموافق 23 أكتوبر سنة 2007، ي تضمن التصديق على اتف اقية التعاون ال قضائي والإعلانات والإنابات القض ائية وتنفي ذ الأحكام وتسليم المجرمين بين الجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطية ال شعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الموقعة بالجزائر في 6 محرم عام 1404 الموافق 12 أكتوبر سنة
الباب الثاني — إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية (التبليغات)
المادة 9
تقوم الجهة المختصة بالدولة المطلوب إليها بإعلان ال وثائق والأوراق وفق ا للأحك ام المنص وص عليه ا في قوانين هذه الدولة.
ويجوز دائما تسليمها إلى الشخص المرسل إليه إذا قبلها باختياره.
ويج وز إتمام الإعلان وفقا لطريقة خاصة تحدده ا الدولة الطالبة بشرط ألا تتعارض مع قوانين الدولة المطلوب إليها.