الباب الثاني — إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية (التبليغات)
المادة 7
يجب أن يتضمن طلب الإعلان البيانات المتعلقة بهوية الشخص المطلوب إعلانه (اسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته) ويحرر الطلب من صورتين تسلم إحداهم ا إلى الشخص المطل وب إعلان ه وتعاد الثانية موقعا عليها أو مؤشرا عليها بما يفيد التسليم أو الامتناع عنه.
ويبين الموظف المكلّف بالإعلان على الصورة المعادة كيفية إجراء الإعلان أو السبب في عدم إجرائه.