الباب الثاني — إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية (التبليغات)
المادة 6
تتم إجراءات الإعلان في الدولتين المتعاقدتين عنط ريق النياب ة العام ة التي يق يم المرسل إليه في دائرتها ويجري الإعلان طبقا للإجراءات المقررة لذلك بقوانين الدولة المطلوب إليها الإعلان، ويعتبر الإعلان الحاصل وفقا لهذه الاتفاقية كأنه قد تم في أرض الدولة طالبة الإعلان.
ولا تحول أحكام الفقرة السابق ة دون حل كل من الدولتين المتع اقدتين في أن تقوم بواسط ة ممثليها الدبلوماسيين والقنصليين بإبلاغ الوثائق والأوراق القضائية إلى مواطنيها المقيمين ل دى الدولة الأخرى.
ولا تتحمل الدولة الج اري الإعلان لديها وفقا لذلك أية مسؤولية.
وفي حالة تنازع قوانين الجنسية يحدد قانون الدولة المطلوب الإعلان فيها جنسية المرسل إليه.