مرسوم رئاسي رقم 07-323
· ج.ر عدد 67 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-323 مؤرخ في 11 شوّال عام 1428 الموافق 23 أكتوبر سنة 2007، ي تضمن التصديق على اتف اقية التعاون ال قضائي والإعلانات والإنابات القض ائية وتنفي ذ الأحكام وتسليم المجرمين بين الجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطية ال شعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الموقعة بالجزائر في 6 محرم عام 1404 الموافق 12 أكتوبر سنة
المادة 5
يتبادل وزيرا العدل في كل من الدولتين المتعاقدتين البيانات عن الأحكام الصادرة بعقوبة مقيدة للحرية من المحاكم الجزائية التابعة لكل منهما ضد مواطني الدولة الأخرى.
وفي حال ة توج يه اته ام من السلطة القضائي ة في أي من الدولتين المتعاقدتين يج وز للنيابة العامة أن تحصل مباشرة من السلطات المختصة على صحيفة الحال ة الجنائية الخاصة بالشخص الموجه إليه الاتهام أو على بيان بتلك الحالة.