مرسوم رئاسي رقم 07-323
· ج.ر عدد 67 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-323 مؤرخ في 11 شوّال عام 1428 الموافق 23 أكتوبر سنة 2007، ي تضمن التصديق على اتف اقية التعاون ال قضائي والإعلانات والإنابات القض ائية وتنفي ذ الأحكام وتسليم المجرمين بين الجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطية ال شعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الموقعة بالجزائر في 6 محرم عام 1404 الموافق 12 أكتوبر سنة
المادة 3
يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين داخل حدود الدولة الأخرى بحرية التقاضي أمام الجهات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها، ولا يجوز بصفة خاصة أن يطلب إليهم عند التجائهم للجهات القضائية المذكورة تقديم أية كفالة - شخصية أو عينية- بأي وصف كان إمّا لكونهم أجانب وإمّا لعدم وجود موطن أو محل إقامة لهم داخل حدود تلك الدولة.
وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص الاعتبارية التي تحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين.