مرسوم رئاسي رقم 07-323
· ج.ر عدد 67 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-323 مؤرخ في 11 شوّال عام 1428 الموافق 23 أكتوبر سنة 2007، ي تضمن التصديق على اتف اقية التعاون ال قضائي والإعلانات والإنابات القض ائية وتنفي ذ الأحكام وتسليم المجرمين بين الجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطية ال شعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الموقعة بالجزائر في 6 محرم عام 1404 الموافق 12 أكتوبر سنة
الباب الخامس — تسليم المجرمين
المادة 36
توافق كل من الدولتين المتعاقدتين على مرور الشخص المسلم إلى أي منهما عبر إقليمه ا وذلك بناء على طلب يوجه إليها عن طريق وزارة العدل ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لإثبات أن الأمر يتعلق بجريمة يمك ن أن ت ؤدي إلى التسليم طبقا لأحكام هذا الاتفاق.