مرسوم رئاسي رقم 07-323
· ج.ر عدد 67 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-323 مؤرخ في 11 شوّال عام 1428 الموافق 23 أكتوبر سنة 2007، ي تضمن التصديق على اتف اقية التعاون ال قضائي والإعلانات والإنابات القض ائية وتنفي ذ الأحكام وتسليم المجرمين بين الجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطية ال شعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الموقعة بالجزائر في 6 محرم عام 1404 الموافق 12 أكتوبر سنة
الباب الخامس — تسليم المجرمين
المادة 35
مع ع دم الإخلال بأحكام القوانين النافذة في الدولة المطلوب إليها التسليم وبحقوق الغير حسني النية، يحتجز جميع ما يعثر عليه في حوزة الشخص المطل وب تسليمه ح ين ضبطه أو إيقافه أو فيما بعد من أشياء تكون متحصلة من الجريمة المسندة إليه أو مستعملة فيها أو متعلقة بها أو يمكن أن تتخذ دليلا عليها، ويسلم ما تم احتجازه إلى الدولة طالبة التسليم.