الباب الخامس — تسليم المجرمين
المادة 32
أ) - لا تج وز محاكمة الشخص المطلوب تسليمه في الدول ة طالبة التسل يم ولا تنفّذ عليه عقوب ة إلاّ عن الجريمة التي طلب تسليمه من أجلها أو عن الجرائم المرتبطة بها ع لى أنه إذا كان ق د أتيحت له وس ائل الخروج من إقليم الدولة التي سلم لها ولم يستفد منها خلال الثلاثين (30) يوما التالية للإف راج عنه نهائيا أو كان ق د غادر إقليم الدولة خلال تلك المدة ثم ع اد إليها ثانية بمحض اختي اره فتصح محاكمته عن الجرائم الأخرى،
ب) لا يج وز لل دولة المسلم إليه ا الشخص أن تقوم بتسليمه إلى دول ة ثالثة إلاّ بن اء على موافق ة الدولة التي سلمته ومع ذلك يجوز تسل يم الشخص إلى دول ة ثالث ة إذا كان ق د أق ام في إقليم الدول ة المسلم إليها أو عاد إليه باختياره وفقا للأحك ام المنصوص عليه ا في الفق رة السابقة من هذه المادّة.