مرسوم رئاسي رقم 07-323
· ج.ر عدد 67 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-323 مؤرخ في 11 شوّال عام 1428 الموافق 23 أكتوبر سنة 2007، ي تضمن التصديق على اتف اقية التعاون ال قضائي والإعلانات والإنابات القض ائية وتنفي ذ الأحكام وتسليم المجرمين بين الجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطية ال شعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الموقعة بالجزائر في 6 محرم عام 1404 الموافق 12 أكتوبر سنة
الباب الخامس — تسليم المجرمين
المادة 31
على الدولة طالبة التسليم أن تتقدم لاستلام الشخص المطلوب تسليمه خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسال إشعار إليها بذلك، وإلاّ كان للدولة المطلوب إليها التسليم حق إخلاء سبيله وفي هذه الحالة لا يجوز طلب تسليمه مرة ثانية عن ذات الجريمة.