المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1428 الموافق 23 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية التعاون القضائي والإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ودولة الإمارات العربيّة المتحدة إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الإمارات العربيّة المتحدة، ح رصا منهما على إرس اء تعاون أخوي مستمر في المج الين القضائي والق انوني ورغبة منهم ا في تحقيق هذا التعاون على أسس سليمة دائمة ليكون خطوة في طريق الوحدة العربيّة، 12 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 24 أكتوبر سنة 2007 م اتفقتا على ما يأتي :
الباب الأوّل أحكام عامّة