الباب الخامس — تسليم المجرمين
المادة 29
للدولة طالبة التسليم أن تطلب توقيف الشخص المطلوب تسليمه ريثما يصل طلب التسليم والوثائق المبينة في المادّة 26 وللسلطة المختصة في الدولة المطلوب إليها التسليم إذا لم تتسلم هذه الوثائق خلال ثلاثين (30) يوم ا من تاريخ طلب التوقيف أن تأم ر بالإف راج عن الشخص المطل وب تسل يمه ولا يحول قرار الإفراج دون إيقافه من جديد إذا ورد طلب التسليم مستوفيا الوثائق سالفة البيان.
أما إذا رأت الدولة المطلوب إليها التسليم أنها بحاجة إلى إيضاحات تكميلية لتتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق أخطرت الدولة الطالبة بالطريق الدبلوماسي قبل رفض الطلب، وللدولة المطلوب إليها التسليم تحديد ميعاد للحصول على هذه الإيضاحات.
وفي جميع الحالات يجرى التوقيف طبقا لقوانين الدولة المطلوب إليها التسليم.