الباب الخامس — تسليم المجرمين
المادة 28
إذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة فتكون الأولوية في التسليم للدولة التي أضرت الجريمة بمصالحها ثم للدولة التي ارتكبت الجريمة بإقليمها ثم للدولة التي ينتمي إليها الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته عند ارتكاب الجريمة.
فإذا اتحدت الظ روف تفضل الدولة الأسبق في طلب التسل يم أم ا إذا كانت طلب ات التسل يم عن ج رائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة وخطورتها.