الباب الخامس — تسليم المجرمين
المادة 24
لا يجوز التسليم في أي من الحالات الآتية :
1 - إذا كانت الجريمة معتبرة في نظر الدولة المطلوب إليها التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريم ة سياسية وفي تطبيق أحك ام ه ذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم السياسية الجرائم الآتية :
أ) جرائم التعدي أو الشروع فيه التي تقع على رئيس إحدى الدولتين المتعاقدتين أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وكذلك جرائم التعدي أو الشروع فيه التي تقع على أحد أعضاء المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه،
ب) جرائم القتل والسرقة المصحوبة بإكراه الواقعة ضد الأفراد أو الجرائم الواقعة على الأموال العامّة أو وسائل النقل والمواصلات.
2 - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الدولة المطلوب إليها التسليم، ويعتد في تحديد جنسية الشخص المطلوب تسليمه بوقت ارتكاب الجريمة التي يطلب تسليمه من أجلها، وفي هذه الحالة تتولى الدولة المطلوب إليها التسليم محاكمة هذا الشخص بناء على طلب من الدولة الأخرى ومستعينة بما تكون قد أجرته الدولة الطالبة من التحقيقات. / العدد 67 12 شوّال عام 1428 ه 24 أكتوبر سنة 2007 م
3 - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها وحكم بب راءته أو بإدانته واست وفى الع ق وب ة المحك وم به ا أو كان يجري تنفيذها في شأنه.
4 - إذا كانت الجريمة أو العقوبة سقطت وفقا لقانون أي من الدولتين المتعاقدتين أو قوانين الدولة التي وقع الجرم في إقليمها عند وصول طلب التسليم.
5 - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق أو المحاكمة في الدولة المطلوب إليها التسليم عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها.