الباب الخامس — تسليم المجرمين
المادة 23
يكون التسليم واجبا بالنسبة إلى الأشخاص الموجودين بأرض إحدى الدولتين المتعاقدتين والموجه إليهم اتهام أو المحك وم عليهم من السلطات القضائية في الدولة الأخرى وذلك إذا توافرت الشروط الآتية :
أ) أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكبت في إقليم الدولة طالبة التسليم أو أن تكون قد ارتكبت خارج إقليم الدولتين وكانت قوانين كل منهما تعاقب على ذات الفعل إذا ارتكب على إقليمها.
ب) أن تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس مدة سنة على الأقل في قوانين كل من الدولتين المتعاقدتين أو أن يكون المطلوب تسليمه محكوما عليه بالحبس مدة ستة (6) أشهر على الأقل.
أما إذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم، فلا يكون التسل يم واجبا إلاّ إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الدولة طالبة التسليم أو من مواطني دولة أخرى تقرر العقوبة ذاتها.