الباب الرابع — تنفيذ الأحكام
المادة 21
مع عدم الإخلال بأحكام المادّة (العشرين) من هذه الاتفاقية تكون أحك ام المحكمين قابل ة للتنفيذ في أي من الدولتين المتعاقدتين ولا يجوز للسلطة القضائية المختص ة في الدول ة المطلوب إليها التّنفيذ أن تبحث في موض وع التحكيم ولا أن ت رفض تنفيذ الح كم إلاّ في الأحوال الآتية :
أ) إذا كان قانون الدولة المطلوب إليها تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم،
ب) إذا ك ان ح كم المحكمين صادرا تنفيذا لشروط أو لعقد تحكيم باطل،
ج) إذا ك ان المحكم ون غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمين على مقتضاه،
د) إذا ك ان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح،
ه) إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العامّ أو الآداب العامّة في الدولة المطلوب إليها التّنفيذ.
و) إذا لم يكن حكم المحكمين نهائيا طبقا لقانون الدولة التي صدر فيها.