الباب الرابع — تنفيذ الأحكام
المادة 19
يكون الصلح الذي يتم إثباته أمام الجهات القضائية المختصة طبقا لأحكام هذا الاتفاق في بلد أي من الطرفين المتعاقدين معترفا به ونافذا في بلد الطرف الآخر بعد التحقق من أن له قوة السند التنفيذي في الدول ة التي عقد فيها وأنه لا يشتمل ع لى نصوص تخ الف النظ ام العامّ أو الآداب العامّ ة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ.
ويتعين على الط رف الذي يطلب الاعتراف بالص لح أو تنفيذه أن يقدم ص ورة رسمي ة وشه ادة من الجهة القضائي ة تثبت أن الص لح حائز لقوة السند التنفيذي.