الباب الثالث — الإنابات القضائية
المادة 13
ترس ل طلبات الإنابة القضائية مباشرة من وزي ر العدل في الدولة طالبة الإنابة إلى وزير العدل في الدولة المطلوب إليها اتخاذ الإجراء القضائي. / العدد 67 12 شوّال عام 1428 ه 24 أكتوبر سنة 2007 م وتقوم السلطة القضائية المختصة بتنفيذ الإنابة المطلوبة طبقا للإجراءات القانونية المتبعة لديها.
وتحاط السل طة القضائية الطالب ة علما بمكان وزمان تنفيذ الإنابة إذا ما رغبت في ذلك صراحة لك ي يتاح للطرف ذي الشأن أن يحضر بشخصه أو بوكيل عنه.
ولا يحول ذلك دون حق كل من الدولتين المتعاقدتين في سماع شهادة مواطنيها مباشرة عن طريق ممثليها القنصليين أو الدبلوماسيين.
وتحدد جنسية الشخص المراد سماعه وفق قانون الدولة المطلوب تنفيذ الإنابة فيها.